الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- حديث آخر: أخرجه أبو داود، والترمذي [عند أبي داود في "باب الحائض تهل بالحج" ص 243 - ج 1، واللفظ له: وعند الترمذي في "باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك" ص 126 - ج 1.] عن خصيف عن عكرمة، وعطاء، ومجاهد عن ابن عباس عن النبي عليه السلام، قال: الحائض، والنفساء إذا أتتا على الموقف تغتسلان وتحرمان، وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت، انتهى. زاد أبو داود: حتى تطهر، قال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه، انتهى. وخصيف بن عبد الرحمن الحراني كنيته أبو عون، ضعفه غير واحد. - حديث آخر: رواه أحمد في "مسنده"، وابن أبي شيبة في "مصنفه"، قالا: حدثنا وكيع ثنا سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت"، انتهى. - الحديث الحادي عشر: روي أنه عليه السلام - رخص للنساء الحيّض في ترك الطواف الصدر، قلت: أخرجه البخاري، ومسلم [عند مسلم في "باب وجوب طواف الوداع" ص 427 - ج 1، وعند البخاري في "باب طواف الوداع" ص 236 - ج 1، وفي "الحيض - في باب المرأة تحيض بعد الافاضة" ص 47، وقال الحافظ في "الدراية" ص 206: وفي الباب عن زيد بن ثابت، وأم سلمة، انتهى.] عن طاوس عن ابن عباس، قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، انتهى. وأخرج البخاري في "الحيض" عن ابن عباس، قال: رخص للحائض أن تنفر - يعني بعد الإِفاضة - ، قال: وكان ابن عمر يقول أولًا: إنها لا تنفر، ثم رجع، وقال: تنفر، إن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ رخص لهن، انتهى. وأخرج الترمذي [عند الترمذي في "باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة" ص 126 - ج 1، وعند الحاكم: ص 476 - ج 1 عن ابن عباس، قال: كان الناس ينفرون من منى إلى وجوههم، فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ورخص للحائض، الخ.]، والنسائي عن عبيد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر، قال: من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت، إلا الحيّض، ورخص لهن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، انتهى. وقال: حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم في "المستدرك"، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، انتهى. *4* باب الجنايات - الحديث الأول: قال عليه السلام: - "الحناء طيب"، قلت: أخرجه البيهقي في "كتاب المعرفة - في الحج" عن ابن لهيعة عن بكر بن عبد اللّه بن الأشج عن خولة بنت حكيم عن أمها أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال لأم سلمة: "لا تطيبي وأنت محرمة، ولا تمسي الحناء، فإنه طيب"، انتهى. قال البيهقي: إسناده ضعيف، فإِن ابن لهيعة لا يحتج به، انتهى، وأخرجه الطبراني في "معجمه" [قال الهيثمي في "الزوائد" ص 218 - ج 3: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام، وقال الحافظ المارديني في "الجوهر": قال أبو حنيفة الدينوري، وغيره من أهل اللغة: الحناء من أنواع الطيب، وقال الهروي في "الغريبين في الحديث" سيد رياحين الجنة الفاغية، قال الأصمعي: هو نور الحناء، وفي الحديث أيضًا عن أنس كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يعجبه الفاغية.] عن ابن لهيعة عن بكر بن عبد اللّه بن الأشج عن خولة عن أم سلمة، قالت: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "لا تطيبي وأنت محرمة، ولا تمسي الحناء فإِنه طيب"، انتهى. وعزاه السروجي في "الغاية" إلى النسائي، ولفظه: نهى المعتدة عن التكحل، والدهن، والخضاب بالحناء، وقال: "الحناء طيب"، انتهى. وأعاده المصنف في "باب العدة" بزيادة. - الحديث الثاني: حديث كعب بن عجرة، قال المصنف: - وإن تطيب أو لبس أو حلق من عذر فهو إن شاء ذبح شاة، وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصواع من الطعام، وإن شاء صام ثلاثة أيام، لقوله تعالى: قلت: يشير إلى حديث كعب بن عجرة، أخرجه الأئمة الستة في "كتبهم" [عند مسلم في "باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى" ص 382 - ج 1، واللفظ له، وعند البخاري في "الطب - في باب الحلق من الأذى" ص 850 - ج 2.] عنه أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ مر به، وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة، وهو محرم، وهو يوقد تحت قدره، والقمل يتهافت على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامك هذه؟ قال: نعم، قال: فأحلق رأسك، وأطعم فرقًا بين ستة مساكين - والفرق: ثلاثة أصوع - أو صم ثلاثة أيام، أو انسك نسيكة، انتهى. وفي لفظ لمسلم، فقال له النبي عليه السلام: "أحلق، ثم اذبح شاة نسكًا، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين، انتهى. وفي لفظ له عن عمر: أنه سأل كعبًا أي شيء افتدى حين حلق رأسه؟ قال: ذبح بقرة، وفي لفظ: فقال لي: هل عندك فرق تقسمه بين ستة مساكين؟، والفرق: ثلاثة آصع، أو أنسك شاة، أو صم ثلاثة أيام، فقلت: يا رسول اللّه، خر لي، قال: أطعم ستة مساكين، وفي لفظ عن الحسن: أنه قال: فكيف صنعت؟ قال: ذبحت شاة، واللّه أعلم. أخرجه البخاري، ومسلم عن عبد اللّه بن معقل، قال: حدثني كعب ابن عجرة أنه خرج مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ محرمًا، فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي عليه السلام، فأرسل إليه، فدعا الحلاق، فحلق رأسه، ثم قال: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه، فأمره أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين صاع، فأنزل اللّه فيه خاصة:
|