فصل: أحاديث مختلفة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث مختلفة

- حديث آخر‏:‏ أخرجه أبو داود، والترمذي ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏باب الحائض تهل بالحج‏"‏ ص 243 - ج 1، واللفظ له‏:‏ وعند الترمذي في ‏"‏باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك‏"‏ ص 126 - ج 1‏.‏‏]‏ عن خصيف عن عكرمة، وعطاء، ومجاهد عن ابن عباس عن النبي عليه السلام، قال‏:‏ الحائض، والنفساء إذا أتتا على الموقف تغتسلان وتحرمان، وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت، انتهى‏.‏ زاد أبو داود‏:‏ حتى تطهر، قال الترمذي‏:‏ حديث غريب من هذا الوجه، انتهى‏.‏ وخصيف بن عبد الرحمن الحراني كنيته أبو عون، ضعفه غير واحد‏.‏

- حديث آخر‏:‏ رواه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏، وابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏، قالا‏:‏ حدثنا وكيع ثنا سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ‏"‏الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت‏"‏، انتهى‏.‏

- الحديث الحادي عشر‏:‏ روي أنه عليه السلام

- رخص للنساء الحيّض في ترك الطواف الصدر،

قلت‏:‏ أخرجه البخاري، ومسلم ‏[‏عند مسلم في ‏"‏باب وجوب طواف الوداع‏"‏ ص 427 - ج 1، وعند البخاري في ‏"‏باب طواف الوداع‏"‏ ص 236 - ج 1، وفي ‏"‏الحيض - في باب المرأة تحيض بعد الافاضة‏"‏ ص 47، وقال الحافظ في ‏"‏الدراية‏"‏ ص 206‏:‏ وفي الباب عن زيد بن ثابت، وأم سلمة، انتهى‏.‏‏]‏ عن طاوس عن ابن عباس، قال‏:‏ أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، انتهى‏.‏ وأخرج البخاري في ‏"‏الحيض‏"‏ عن ابن عباس، قال‏:‏ رخص للحائض أن تنفر - يعني بعد الإِفاضة - ، قال‏:‏ وكان ابن عمر يقول أولًا‏:‏ إنها لا تنفر، ثم رجع، وقال‏:‏ تنفر، إن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ رخص لهن، انتهى‏.‏ وأخرج الترمذي ‏[‏عند الترمذي في ‏"‏باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة‏"‏ ص 126 - ج 1، وعند الحاكم‏:‏ ص 476 - ج 1 عن ابن عباس، قال‏:‏ كان الناس ينفرون من منى إلى وجوههم، فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ورخص للحائض، الخ‏.‏‏]‏، والنسائي عن عبيد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر، قال‏:‏ من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت، إلا الحيّض، ورخص لهن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏، وقال‏:‏ صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، انتهى‏.‏

*4* باب الجنايات

- الحديث الأول‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏الحناء طيب‏"‏،

قلت‏:‏ أخرجه البيهقي في ‏"‏كتاب المعرفة - في الحج‏"‏ عن ابن لهيعة عن بكر بن عبد اللّه بن الأشج عن خولة بنت حكيم عن أمها أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال لأم سلمة‏:‏ ‏"‏لا تطيبي وأنت محرمة، ولا تمسي الحناء، فإنه طيب‏"‏، انتهى‏.‏ قال البيهقي‏:‏ إسناده ضعيف، فإِن ابن لهيعة لا يحتج به، انتهى، وأخرجه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ ‏[‏قال الهيثمي في ‏"‏الزوائد‏"‏ ص 218 - ج 3‏:‏ رواه الطبراني في ‏"‏الكبير‏"‏ وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام، وقال الحافظ المارديني في ‏"‏الجوهر‏"‏‏:‏ قال أبو حنيفة الدينوري، وغيره من أهل اللغة‏:‏ الحناء من أنواع الطيب، وقال الهروي في ‏"‏الغريبين في الحديث‏"‏ سيد رياحين الجنة الفاغية، قال الأصمعي‏:‏ هو نور الحناء، وفي الحديث أيضًا عن أنس كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يعجبه الفاغية‏.‏‏]‏ عن ابن لهيعة عن بكر بن عبد اللّه بن الأشج عن خولة عن أم سلمة، قالت‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏لا تطيبي وأنت محرمة، ولا تمسي الحناء فإِنه طيب‏"‏، انتهى‏.‏ وعزاه السروجي في ‏"‏الغاية‏"‏ إلى النسائي، ولفظه‏:‏ نهى المعتدة عن التكحل، والدهن، والخضاب بالحناء، وقال‏:‏ ‏"‏الحناء طيب‏"‏، انتهى‏.‏ وأعاده المصنف في ‏"‏باب العدة‏"‏ بزيادة‏.‏

- الحديث الثاني‏:‏ حديث كعب بن عجرة، قال المصنف‏:‏

- وإن تطيب أو لبس أو حلق من عذر فهو إن شاء ذبح شاة، وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصواع من الطعام، وإن شاء صام ثلاثة أيام، لقوله تعالى‏:‏ ‏ {‏ففدية من صيام أو صدقة أو نسك‏}‏ [البقرة: 196] ، وكلمة ‏"‏أو‏"‏ للتخيير، قد فسرها رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بما ذكرنا،

قلت‏:‏ يشير إلى حديث كعب بن عجرة، أخرجه الأئمة الستة في ‏"‏كتبهم‏"‏ ‏[‏عند مسلم في ‏"‏باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى‏"‏ ص 382 - ج 1، واللفظ له، وعند البخاري في ‏"‏الطب - في باب الحلق من الأذى‏"‏ ص 850 - ج 2‏.‏‏]‏ عنه أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ مر به، وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة، وهو محرم، وهو يوقد تحت قدره، والقمل يتهافت على وجهه، فقال‏:‏ أيؤذيك هوامك هذه‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ فأحلق رأسك، وأطعم فرقًا بين ستة مساكين - والفرق‏:‏ ثلاثة أصوع - أو صم ثلاثة أيام، أو انسك نسيكة، انتهى‏.‏ وفي لفظ لمسلم، فقال له النبي عليه السلام‏:‏ ‏"‏أحلق، ثم اذبح شاة نسكًا، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين، انتهى‏.‏ وفي لفظ له عن عمر‏:‏ أنه سأل كعبًا أي شيء افتدى حين حلق رأسه‏؟‏ قال‏:‏ ذبح بقرة، وفي لفظ‏:‏ فقال لي‏:‏ هل عندك فرق تقسمه بين ستة مساكين‏؟‏، والفرق‏:‏ ثلاثة آصع، أو أنسك شاة، أو صم ثلاثة أيام، فقلت‏:‏ يا رسول اللّه، خر لي، قال‏:‏ أطعم ستة مساكين، وفي لفظ عن الحسن‏:‏ أنه قال‏:‏ فكيف صنعت‏؟‏ قال‏:‏ ذبحت شاة، واللّه أعلم‏.‏ أخرجه البخاري، ومسلم عن عبد اللّه بن معقل، قال‏:‏ حدثني كعب ابن عجرة أنه خرج مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ محرمًا، فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي عليه السلام، فأرسل إليه، فدعا الحلاق، فحلق رأسه، ثم قال‏:‏ هل عندك نسك‏؟‏ قال‏:‏ ما أقدر عليه، فأمره أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين صاع، فأنزل اللّه فيه خاصة‏:‏ ‏{‏فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه‏}‏ [البقرة: 196]، ثم كانت للمسلمين عامة، انتهى‏.‏ وفي لفظ لهما ‏[‏عند مسلم في‏:‏ ص 382 - ج 1 وعند البخاري في ‏"‏الحج - في باب الإطعام في الفدية نصف صاع‏"‏ ص 244 - ج 1‏‏]‏ عن عبد اللّه ابن معقل، قال‏:‏ قعدت إلى كعب بن عجرة، وهو في المسجد، فسألته عن هذه الآية ‏{‏ففدية من صيام، أو صدقة، أو نسك‏}‏ [البقرة: 196] فقال كعب‏:‏ فيّ نزلت، كان بي أذى من رأسي، فحملت إلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، والقمل يتناثر على وجهي، فقال‏:‏ ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة‏؟‏ فقلت‏:‏ لا، فنزلت هذه الآية ‏{‏ففدية من صيام، أو صدقة، أو نسك‏}‏ [البقرة: 196] قال‏:‏ صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، نصف صاع لكل مسكين، قال‏:‏ فنزلت فيَّ خاصة، وهي لكم عامة، انتهى‏.‏